هلال ذي الحجة [١] ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية [٢] ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ. ولكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه [٣]. ففي موثق سماعة عن الصادق (ع) : « من
______________________________________________________
[١] ظاهر جماعة ثبوت الاستحباب قبل ذلك. قال في القواعد : « ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة .. ». ونحوه كلام غيره. وفي الشرائع عبر بالجواز ، كعبارة المصنف. ولعل المراد ذلك ، إذ لا معنى لجواز ذلك إلا الإتيان بالحج بعد العمرة ، ولا ريب في أنه عبادة راجحة. نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد.
[٢] لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد الأخير.
[٣] وفي الجواهر : « إنه قول نادر ، فالمتجه حمله على الكراهة ». والعمدة : وجود النصوص على خلافه ، ففي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثمَّ خرج إلى بلاده؟ قال (ع) : لا بأس. وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم. وإن الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً » (١) وفي خبر معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله (ع) : من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (ع) : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة ، ثمَّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » (٢). ودلالتهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٣.