حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة. فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة. وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج ، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان ، فيدخل متمتعاً بعمرته إلى الحج. فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » [١]. وفي صحيحة عمر بن يزيد
______________________________________________________
عن على عدم لزوم التمتع ظاهرة.
واحتمال الضرورة في فعل الحسين (ع) ـ كما في كشف اللثام ، وحكاه في الدروس عن بعض ـ خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار ، فلو فرض ثبوت الاضطرار ـ كما هو المظنون ، وتشهد به بعض الأخبار ـ فليس دخيلاً في الحكم. وأما ما في بعض كتب المقاتل : من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة ، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث.
[١] رواه الصدوق (ره) بإسناده عن سماعة (١). وإسناده صحيح ، أو مصحح.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ١٣.