أبي عبد الله (ع) : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله. الا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » [١]. وفي قوية عنه (ع) : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته كان له ذلك. وإن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. قال (ع) : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » [٢]. وفي صحيحة عنه (ع) : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة ، فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » [٣]. وفي مرسل موسى بن القاسم : « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » (١) إلى غير ذلك من الأخبار [٤].
______________________________________________________
[١] رواها الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد (٢). وإسناده إليه له طرق ، بعضها في أعلى مراتب الصحة.
[٢] رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله (ع) (٣).
[٣] رواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن يزيد (٤). وقد وصف المصنف (ره) هذه الرواية بالصحة ، وكذا في الجواهر. ولكنه غير ظاهر.
[٤] مثل صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) :
__________________
(١) لم نعثر عليه في الوسائل والمستدرك.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٦.