وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً. أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها : أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها [١] ، بل يمكن أن يستفاد منها :
______________________________________________________
عن المعتمر في أشهر الحج. قال (ع) : هي متعة » (١) ، وخبر وهيب بن حفص قال : « سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، أله أن يرجع؟ قال (ع) : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة متى يقضي حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك » (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) : عن المملوك يكون في الظهر يرعى ، وهو يرضى أن يعتمر ثمَّ يخرج؟فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » (٣) ، وغير ذلك.
[١] لا ريب في دلالة قوله (ع) : « هي متعة » ونحوه ـ في النصوص المتقدمة وغيرها ـ على الانقلاب القهري. واعترف بذلك في الجواهر ، إلا أنه لم يجد قائلاً به ، فلذلك تعين حمل النصوص على إرادة نية ذلك. مضافاً إلى أن الانقلاب لو كان قهرياً كان الإتمام واجباً ولم يجز الخروج إلى أهله ، وهو خلاف النص والفتوى. وأيضاً لا يصح له حج الافراد ، وهو خلاف صريح خبر اليماني (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٢. وقد تقدم ذكر الرواية قريباً فلاحظ