______________________________________________________
لا مانع له يمنع ذلك ، ولا ضرورة ، ولا تقية. وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بلا خلاف ». وتبعه على ذلك العلامة في المختلف والتحرير والمنتهى ، على ما حكي. وقال في المسالك : « وإنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر إذا لم يتمكن من نيته أصلاً ـ وإن كان الفرض بعيداً ـ فلو تمكن منها وإنما تعذر عليه توابعه ـ من نزع المخيط ، ونحوه ـ وجب عليه الإحرام ، وأخر ما يتعذر خاصة ، إذ لا دخل له في حقيقة الإحرام ولا يسقط الممكن بالمتعذر ». والذي ذكره في الشرائع : أنه لو أخره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد إلى الميقات ، فان تعذر جدد الإحرام حيث زال. وفي القواعد : « ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر ، فيجب الرجوع مع المكنة ، ولا معها يحرم حيث زال المانع ». وفي الجواهر : « ذكر ذلك غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو لا ينطبق على ما ذكره الشيخ ، ولا على ما ذكر ابن إدريس ، لظهوره في جواز تأخير نفس الإحرام ـ كما ذكره الشيخ ، خلافاً لابن إدريس ـ وفي وجوب الرجوع مع المكنة ، وهو خلاف ما ذكره الشيخ وابن إدريس.
والذي تقتضيه القواعد : هو ما ذكره ابن إدريس ومن تبعه ، بناء على أن لبس الثوبين ونزع المخيط ليس من شرائط الإحرام ـ كما سيأتي ـ لإمكان الإحرام للمعذور مع إمكان النية والتلبية ، فيجب ولا يجوز التأخير : والموجب للخروج عن القواعد هو مرسل أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (ع) قال : « إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم » (١). وما في صحيح صفوان المتقدم ، من قوله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.