كونه رداءً أو أزراراً. ويكفي فيهما المسمى [١]. وإن كان الاولى ـ بل الأحوط أيضاً ـ كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين [٢]. والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي [٣] ، إلا في حال الضرورة والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية [٤] ،
______________________________________________________
ليكون النفي لنفي الجواز. وأما خبر ابن جعفر (ع) فضعيف السند. مضافاً إلى ضعف الدلالة. وكذا المكاتبة ، لعدم ذكر السند في كتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزاراً. فلاحظ.
[١] للأصل. وإطلاق النص. لكن الإطلاق قد عرفت الاشكال فيه ، فالعمدة : الأصل.
[٢] المعروف بينهم : أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر ما بين المنكبين ، وعن الرياض : نفي الاشكال عن ذلك. لكنه لا دليل عليه ، واللازم الرجوع فيه الى العرف ، كما صرح به غير واحد ، منهم : السيد في المدارك ، والشيخ في الجواهر. وفي صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال ، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك.
[٣] قال في الدروس : « ولو كان الثوب طويلاً فأتزر ببعضه وأرتدى بالباقي أو توشح أجزأ ». وعليه فالاثنينية ـ في النص والفتوى ـ لا اعتبار لها. وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه ». ولكنه غير ظاهر.
[٤] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص ، حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الإحرام. وفي الجواهر : جعله ظاهر النص والفتوى. لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي