بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها [١]. وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده [٢]. لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما [٣] ، ما لم يخرج عن
______________________________________________________
جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » (١). وظاهرهما المنع ، وإن كان ظهور الثاني محل تأمل.
[١] في مكاتبة محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) المروية في الاحتجاج : « أنه كتب إليه يسأله عن المحرم ، يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه [ عقبة خ ل ] .. ( إلى آخر ما ذكر في السؤال ). فأجاب (ع) : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ، ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته .. ( إلى أن قال ) : والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً » (٢).
[٢] فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرهما : عدم الجواز. ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم ، بناء على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال ، لأنه هو الذي يعقد في العنق. ولذا خص الجماعة المنع فيه ، وفي الدروس صرح بجواز عقد الإزار.
[٣] فان موثق الأعرج غير ظاهر في المنع ، لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد ـ لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع ـ فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب. لا كون السؤال فيه عن الجواز ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.