بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال ، أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها ، ومن حين الخروج. إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة : ثلاثون يوماً من حين الإهلال ، وثلاثون من حين الإحلال ـ بمقتضى خبر إسحاق بن عمار ـ وثلاثون من حين الخروج ، بمقتضى هذه الأخبار. بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر ـ في الأخبار هنا ، والاخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة ـ الأشهر الاثني عشر المعروفة ، لا بمعنى ثلاثين يوماً [١]. ولازم ذلك : أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور ، فخرج ودخل في شهر آخر ، أن يكون عليه عمرة. والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً.
وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة : كون المدار على الإهلال ، أو الإحلال ، أو الخروج. وعلى التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين يوماً ، أو أحد الأشهر المعروفة. وعلى أي
______________________________________________________
[١] قد يشهد به الموثق ـ الذي رواه في الجواهر ـ المتقدم في مبحث العمرة (١). لكن عرفت أنه لم نقف على روايته لغيره. وقد يستفاد من إطلاق الشهر ، فان حمله على المقدار في كثير من المقامات ـ مثل شهر العدة ، وشهر صوم التتابع ، وغير ذلك ـ لا يقتضي حمله في المقام عليه ، لأنه خلاف الأصل. وفيه : أنه متين ، لو لا اشتمال رواية الشهر على العشرة أيام ، فإن الظاهر منها : أن ذكر الشهر من باب التقدير ، لا بالمعنى الأصلي له ،
__________________
(١) راجع صفحة : ١٤٥ من هذا الجزء.