______________________________________________________
الخروج. إذ مقتضى المصحح الأول الوجوب ، ومقتضى المصحح الثاني الاستحباب. لكن لا مانع من كونه مستحباً من جهة وواجباً من جهة. وهذا الجمع أولى من الجمع بتقييد إطلاق الثاني بالأول.
والمصنف (ره) لم يعتقد بذلك كله ، وتوقف عن الحكم بالوجوب والاستحباب في صورة ما لو كان الرجوع بعد أشهر الخروج. وكأنه لظهور كلام الأصحاب في أن الشهر ـ الذي أخذ شرطاً لوجوب الإحرام ـ واحد عندهم ، وإنما الخلاف في مبدئه. ولذا قال في الذخيرة ـ في شرح قول ماتنه : « يجب الإحرام على كل من دخل مكة ، إلا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر » ـ : « لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أصل الحكم ، ولكن اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدم. واستشكل المصنف في القواعد اعتباره من حين الإحلال أو الإحرام. وقال المحقق في النافع. « ولو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانياً ». وقريب منه المفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية .. » ثمَّ ذكر اختلاف الأخبار المشار إليها في المتن.
وفي الجواهر أطال في بيان أن الشهر ـ الذي يجب الإحرام بعده ـ هو شهر الخروج ، لا شهر المتعة الأولى. واستدل بالنصوص المشار إليها ، وأيدها بما تقدم في الذخيرة عن النافع والمقنعة وغيرهما ، وطعن في مصحح إسحاق بالإجمال والاشكال ، لما في ذيله من الإحرام من الميقات في حج التمتع. فراجع كلامه في آخر مباحث الإحرام ، في حكم دخول مكة. والانصاف يقتضي ما عرفت ، من أن العمدة المصححان ، والجمع بينهما ممكن عرفاً بما عرفت. فلاحظ ، وتأمل.