وظاهرها الوجوب [١]. إلا أن تحمل على الغالب ، من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل [٢]. لكنه بعيد [٣] ، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
______________________________________________________
له حاجة أراد أن يمضي إليها. فقال (ع) : فليغتسل ، وليهل بالحج ، وليمض في حاجته. فان لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى إلى عرفات » (١) نعم في مرسل حفص وأبان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم. قال (ع) : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » (٢).
[١] ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرها ، لاختلاف مورد التعليل مع موردها.
[٢] وحينئذ تتحد مورداً مع مورد التعليل ، فتحمل ـ لأجله ـ على الاستحباب ، كمصحح إسحاق. لكن في كون ذلك هو الغالب منعاً واضحاً.
[٣] لو سلم أنه قريب فلا مجال له ، إذ لا شاهد عليه. مع أن الخروج إذا كان بلا فصل عن الإحلال لم يجد ذلك في صدق شهر الخروج على شهر التمتع بل يتوقف ذلك على الاقتران ، كما لا يخفى. ومنه يظهر : أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه ولو بعضه ، فلا يصح أن يكون مبدؤه من حين الإحلال.
ثمَّ إن العمدة في النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى ، إذ الباقي مراسيل لا يعتد بها. ويمكن الجمع بينه وبين مصحح إسحاق باختلاف الجهة ، فإن التنافي إنما يكون في الرجوع بعد شهر التمتع ، وبعد شهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب الإحرام حديث : ٤.