الحسن (ع) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ، ثمَّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة ، أو الى ذات عرق ، أو الى بعض المنازل قال (ع) : يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج .. » (١) وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام ـ إذا رجع بعد شهر ـ على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لأن العمرة ـ التي هي وظيفة كل شهر ـ ليست واجبة. لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده [١] ، كصحيحتي حماد وحفص بن البختري
[٢] ، ومرسلة الصدوق والرضوي
______________________________________________________
مكة محلا ـ إما للبناء على جواز ذلك ، كما يراه المصنف. أو للضرورة. أو جهلاً ، بناء على المنع ـ فهل يجب عليه الإحرام للدخول إلى مكية بعمرة أخرى أو لا يجب؟ اختار المصنف (ره) الثاني. اعتماداً على ظاهر تعليل الأمر بالعمرة بأن لكل شهر عمرة ، فإن الحكم المذكور لما كان استحبابياً تعين صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب.
[١] ومقتضاه أن الأمر بالاعتمار ليس للتعليل المتقدم. لأن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار ، بل يكون بعده بشهر.
[٢] صحيح حماد تقدم (٢). أما صحيح حفص فلا تعرض فيه لذلك ، فقد روى عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل قضنى متعته وعرضت
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذلك قريباً في أوائل المسألة فلاحظ.