المذكور فموهون بعدم العمل [١]. مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام [٢]
______________________________________________________
كما يظهر من قوله (ع) : « ثمَّ تقيم حتى تطهر » (١) ، ولا مانع من خروج المرأة ـ في الصورة المذكورة ـ إلى عرفات يوم التروية بعد عدولها عن الحج. نعم صحيح ابن بزيع لا مرد للإشكال عليه (٢). لكن يكفي ـ في إثبات القول المشهور ـ صحيح جميل ، ومصحح إسحاق. وأما أخبار القول الثاني فالعمدة فيها : صحيح العلاء بن صبيح والجماعة معه (٣) وهو ـ بعد اشتماله على التحديد بيوم التروية ـ لا مجال للاعتماد عليه ، كنظائره. ومن ذلك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبي صالح (٤) مضافاً إلى إشكال الضعف في السند المشترك بين جميعها. ولأجله لا مجال ـ أيضاً ـ للأخذ بما هو خال عن التحديد منها. ومن ذلك يظهر : عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثاني. ولا سيما بملاحظة هجرها ، وإعراض الأصحاب عنها ، عدا النادر. لأجل ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة.
[١] فإنه لم ينقل عن أحد من القدماء ، ولا المتأخرين ، ولا متأخري المتأخرين ، وإنما نقل عمن سبق.
[٢] مثل صحيح ابن بزيع ، ومصحح إسحاق بن عمار ، فان ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤. وقد سبق ذكر الرواية في المسألة : ٣ من الفصل
(٣) الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ١. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل.
(٤) الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٣ ، ٦ ، ١٠. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل.