المراد منه الواقعي ، [١] بدعوى : كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين. ففيه : أنهما يعدان من المتعارضين [٢] ، والعرف لا يفهم التخيير منهما ، والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك. وإن كان المراد التخيير الظاهري. العملي [٣] ، فهو فرع مكافئة الفرقتين ، والمفروض أن الفرقة الأولى أرجح ، من حيث شهرة العمل بها [٤]. وأما التفصيل
______________________________________________________
[١] بأن يراد منه كون الحكم الواقعي التخيير ، فهو تخيير في المسألة الفرعية.
[٢] لاشتمال كل من الدليلين على الأمر بأحد الطرفين ، الظاهر في الوجوب. وحمله على الوجوب التخييري ، أو الرخصة في الفعل ، خلاف الظاهر.
[٣] يعني : التخيير في المسألة الأصولية ، بأن يختار المكلف أحد المتعارضين فيتعين عليه العمل به.
[٤] ودليل التخيير بين المتعارضين يختص بصورة عدم المرجح لأحدهما على الآخر ، أما مع وجود المرجح يتعين الأخذ بالراجح ولا تخيير. لكن عرفت الإشكال في الترجيح بموافقة الشهرة الفتوائية. مضافاً الى ما يتوجه على هذه الطائفة : بأنها تتضمن التحديد بزوال يوم التروية ، وقد سبق ، أن الأخبار المتضمنة لذلك مردودة لا مجال للعمل بها ، كغيرها من التحديدات التي لم يقل بها المشهور. اللهم إلا أن يدفع : بأن مصحح إسحاق خال عن التحديد (١). وصحيح جميل ، وان اشتمل على التحديد بزوال يوم التروية ، لكن مورده صورة استمرار الحيض إلى ما بعد قضاء المناسك ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج. ملحق حديث : ١٣. وقد تقدم ذلك في المسألة الرابعة من الفصل.