للطواف وادراك الحج بخلاف الصورة الثانية ، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها.
الخامس : ما نقل عن بعض ، من أنها تستنيب للطواف ثمَّ تتم العمرة وتأتي بالحج [١]. لكن لم يعرف قائله [٢]. والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول. للفرقة الأولى من الاخبار ، التي هي أرجح من الفرقة الثانية ، لشهرة العمل بها دونها [٣]. وأما القول الثالث ـ وهو التخيير ـ فان كان
______________________________________________________
في الحدائق : « هذه ترجمة كلامه : والحائض التي حاضت قبل الإحرام إنما لا تسعى بين الصفا والمروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع ، لأنها لا تقدر على نية عمرة التمتع ، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتاً مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها. مثل الوقوف بعرفات ، فإنه لا يصح إلا يوم عرفة ، وبالمشعر ، فلا يصح إلا يوم النحر ، ورمي الجمار. وإذا كانت في حال إحرامها حائضاً فظنت عدم النقاء إلى اليوم العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع ، فيتعين عليها نية حج الإفراد. فاما إن لم تكن عند الإحرام حائضاً تقدر أن تنوي عمرة التمتع .. ( إلى أن قال ) : وهذا وجه للجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب ».
[١] حكى ذلك في الجواهر عن بعض الناس.
[٢] وفي الجواهر : « فلم نعرف قائله ، ولا دليله .. » ونحوه في المستند.
[٣] أقول : شهرة العمل لا تصلح للترجيح ، كما حقق في الأصول. والشهرة ـ المذكورة في روايات الترجيح ـ هي شهرة الرواية وكثرة رواتها كما لا يخفى.