طواف الحج ، وطواف العمرة ، وطواف النساء » [١]. وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين : أن في الصورة الأولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً ، فعليها العدول الى الافراد ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنها أدركت بعض أفعالها طاهراً ، فتبني عليها ، وتقضي الطواف بعد الحج [٢]. وعن المجلسي ( قده ) [٣] في وجه الفرق ما محصله : أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة ، لأنها تعلم أنها لا تطهر
______________________________________________________
[١] قال في كتاب الفقه الرضوي : « وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل ، وتلبس ثياب إحرامها ، وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تدخل المسجد الحرام. فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل ، وتطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال .. » (١). الى آخر ما في المتن.
[٢] لا يحضرني هذا القائل. كما أن تعليله ظاهر الضعف ، فان مجرد عدم إدراكها لبعض أجزاء العمرة طاهرة لا يكفي في بطلان العمرة ، ولا في وجوب العدول عنها. ومجرد إدراك بعض الأجزاء طاهرة لا يكفي في وجوب إتمامها ، إذ لا دليل عليه.
[٣] المراد به : المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه. قال
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٥٧ من أبواب الطواف حديث : ٣ ، وباب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. لكن في الموضعين اقتصر على صدر الحديث الى قوله : « فتجعلها حجة مفردة ». وأما الذيل فهو مذكور في الحدائق الجزء : ١٤ صفحة : ٣٤٥. كما ان الصدر مذكور في صفحة : ٣٣٩ منه.