الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقتضي بعد الحج. اختاره بعض [١] ، بدعوى : أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ، بشهادة خبر أبي بصير : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ـ في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها ـ سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثمَّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها. وان أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » [٢]. وفي الرضوي : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم .. الى قوله (ع) ـ : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة. وان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها. الا الطواف بالبيت ، فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها
______________________________________________________
[١] حكي عن الكاشاني في الوافي والمفاتيح ، واختاره في الحدائق.
[٢] رواه في الكافي عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير [ نجران. خ ل ] (١). عن مثنى الحناط (٢) ، قال : « سمعت [ سألت. خ ل ] أبا عبد الله (ع) .. » (٣).
__________________
(١) كما في الكافي الجزء : ٤ صفحة ٤٤٨ طبع إيران الحديثة.
(٢) الموجود في الكافي : رواية ذلك عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير. لا حظ الكافي الجزء : ٤ صفحة ٤٤٨ طبع إيران الحديثة وفي التهذيب والاستبصار : رواها عن ابن أبي عمير عن أبي بصير ، بحذف. مثنى الحناط لا حظ التهذيب الجزء : ٥ صفحة ٣٩٥ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار الجزء : ٢ صفحة ٣١٥ طبع النجف الأشرف.
(٣) الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٥.