والأحوط عدم مباشرته [١] ، إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج. وإذا عين شخصاً تعين ، إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في تعيينه [٢]. أو أن ذكره من باب أحد الأفراد [٣].
______________________________________________________
الاثنينية الخارجية. فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين ، وكذا الوكيل عن البائع والمشتري بائع ومشتر ، فاذا وكله في الاستيجار للحج ـ مثلاً ـ كان مقتضى الإطلاق جواز استيجار نفسه. نعم ينصرف إلى الاثنينية الخارجية. لكنه ابتدائي. ولذا بنى المشهور على جواز تولي طرفي العقد لشخص واحد ، وتترتب الأحكام عليه ، مع تحقق الانصراف إلى الاثنينية في عموم صحة العقد وثبوت الأحكام.
[١] منشأه الانصراف الابتدائي ، الذي عرفته.
[٢] إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحاً ، فلا يكون موضوعاً للوكالة ، وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة.
[٣] وحينئذ يبطل التعيين ، وتكون الوكالة عامة.