إذا كان غائباً عن مكة [١] ، أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه [٢].
______________________________________________________
مثل أجره ، ويفضل هو ـ بصلته إياه ـ بطواف آخر » (١).
[١] كما وردت بذلك النصوص. وقد عقد في الوسائل باباً في أبواب النيابة ، تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه (٢).
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وبدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « المريض المغلوب ، والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : المبطون ، والكسير يطاف عنهما ، ويرمى عنهما » (٤) ، وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : « أمر رسول الله (ص) أن يطاف عن المبطون ، والكسير » (٥) ، وصحيح معاوية : « والمبطون يرمى ، ويطاف عنه ، ويصلى عنه » (٦). وقد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوب ، والمغمى عليه ، والكسير ، والمبطون ، وقد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
كما تعرض بعضهم للحائض ـ أيضاً ـ إذا ضاق وقتها ، أو لم يمكنها الانتظار. قال في المسالك : « ويدخل في عموم العبارة ـ يعني : قولهم :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٥.
(٦) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٦.