______________________________________________________
« ولا تجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر ـ الحائض ، لأن عذرها مانع شرعي من دخول المسجد ، وإنما يتصور لحوقها ـ مع ضيق الوقت بالحج ـ بالنسبة إلى طواف العمرة ، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر ، لانتفاء النص الدال على ذلك. بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتع ، ورواه جميل بن دراج في الصحيح (١) ، وهو يقتضي عدم جواز النيابة. ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قوياً .. ». وفي المدارك ـ بعد أن حكى ذلك عن المسالك ـ قال : « وهو غير بعيد ، ويقوى الجواز في طواف النساء. بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز جواز تركه والحال هذه ، فإنه قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) ، فدخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله ، إن امرأة معنا حائضاً ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها. قال : فأطرق ، وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها. ثمَّ رفع رأسه إليه فقال (ع) : تمضي ، فقد تمَّ حجها » (٢). وفي كشف اللثام : « من أصحاب الأعذار أو الغيبة : الحائض إذا ضاق الوقت ، أو لم يمكنها
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٢) رواه في الوسائل ـ عن الكافي ـ باب : ٥٩ من أبواب الطواف حديث : ١. وفيه أيضاً ـ عن الفقيه ـ باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ١٣. ولكنه يختلف عن نسخة الفقيه. كما أن متن الرواية المذكور هنا لا يوافق متن الرواية بالطريقين. وإن كان أقرب إلى نسخة الفقيه منه إلى الوسائل. لا حظ الكافي جزء ٤ صفحة ٤٥١ طبع إيران الحديثة ، الفقيه جزء ٢ صفحة ٢٤٥ طبع النجف الأشرف.