______________________________________________________
المقام حتى تطهر .. ». لكن في الدروس : « في استنابة الحائض عندي تردد .. ». قال في الجواهر : « قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف ـ الذي هو كالصلاة ـ منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها وعدولها الى حج الافراد لو قدمت إلى مكة حائضاً وقد تضيق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحت متعتها .. ».
والاشكال فيه ظاهر ، فان عدم صحة طوافها ـ لاعتبار الطهارة فيه ـ لا يلازمه عدم صحة النيابة عنها ، كما يظهر بملاحظة مورد النصوص المتقدمة وغيرها من موارد النيابة. نعم يعتبر في صحة النيابة كون المنوب فيه مشروعاً في حق المنوب عنه ، لا صحته من المنوب عنه. وبطلان متعتها ـ لو قدمت إلى مكة حائضاً وقد تضيق وقت الوقوفين ـ لا يدل على ما نحن فيه ، لإمكان خصوصية في الفرض المذكور دل عليها الدليل بالخصوص. مع أنه حكي القول بالاستنابة عن بعض ، كما سيأتي.
وبالجملة : إطلاق كلمات الأصحاب جواز النيابة في الطواف عن المعذور يقتضي العموم للحائض ، كما ذكر في كشف اللثام. والنصوص الواردة في الأعذار المتقدمة لا يبعد التعدي عن موردها إلى المقام. وفي الجواهر ـ بعد أن ذكر استدلال المدارك بصحيح الخزاز المتقدم على جواز تركها طواف النساء ـ قال : « قلت : وهو كذلك ، إلا أنه ـ بقرينة عدم القائل به ـ يجب حمله على الاستنابة. ولعله لا بأس به إذا فعلت ذلك بعد غيبتها وطهارتها ، لا أنه يطاف عنها مع حضورها حال حيضها. بل جعل المدار على ذلك في صحة الاستنابة عنها في الطواف متجه ». لكن الاعتماد على الرواية في تشريع النيابة غير ظاهر ، لأن حملها على ذلك لا يخرجه عن التأويل ، والمؤول ليس بحجة. وكان الأولى من ذلك الاعتماد على نصوص