وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصح النيابة عنه [١].
______________________________________________________
المعذور بإلغاء خصوصية موردها.
وأما اعتبار الطهارة فلما ذكره سابقاً من عدم صحة النيابة فيما لا يصح من المنوب عنه ، مما عرفت الاشكال فيه. وأما اعتبار الغيبة ، فكأنه لما يأتي من عدم صحة النيابة عن الحاضر. وفيه : أنه يختص بغير المعذور ، لما عرفت من النصوص. مضافاً الى أنها إن تركت السعي وسافرت فقد تركت واجباً من غير عذر ، وإن سعت ثمَّ سافرت فقد فوت الترتيب بينه وبين الطواف من دون عذر ، فاللازم ـ بناء على ما عرفت من عموم أدلة النيابة عن المعذور للحائض ـ أن تستنيب في الطواف ، ثمَّ تسعى ، ثمَّ تسافر.
[١] وفي كشف اللثام : كأنه اتفاقي. واستدل له ـ فيه ، وفي الجواهر وغيرهما ـ : بمرسل عبد الرحمن بن أبى نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة. قال (ع) : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال : قلت : وكم مقدار الغيبة؟ قال (ع) : عشرة أميال » (١) ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت الى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله تعالى يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني. سمى الأصغر وهما يسمعان » (٢). ولأجل ذلك يخرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة في الطواف ، الشامل للحاضر والغائب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب الطواف حديث : ١.