أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر [١]. فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان. إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، فإنه يجزيه الإحرام منها [٢] ،
______________________________________________________
[١] لأن قوله (ع) في صحيح ابن سنان المتقدم : « فليكن إحرامه » (١) ظاهر في الوجوب. وكذا قوله (ع) في الصحيح الآخر : « فليحرم منها .. » (٢) فيكون ترك الإحرام حراماً. ولا يتضح الفرق بين المحاذاة وبين نفس الميقات ، فان لسان الأدلة في الجميع على نحو واحد. فتوقف المصنف (ره) في المحاذاة غير ظاهر.
[٢] كما هو ظاهر المسالك. قال : وفي بعض الأخبار أنه يرجع الى ميقاته في جميع الصور ـ يعني : صور تجاوز الميقات بلا إحرام ـ والظاهر أنه غير متعين بل يجزي رجوعه الى أي ميقات شاء ، لأنها مواقيت لمن مر بها ، وهو عند وصوله كذلك ». وفي المدارك : « لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب ـ كما مر ـ بل يؤخر إلى الميقات. وفي الجواهر : « هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضاً على كل حال ، بناء على ما تقدم ، من الاجتزاء بالإحرام منه مع الاختيار ، فضلاً عن العذر ».
والمراد ببعض الأخبار ـ في صدر كلام المسالك ـ : صحيح الحلبي « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.