______________________________________________________
قال (ع) : قال أبي (ع) : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم » (١) ، وصحيحه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال (ع) : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم. فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم » (٢). ونحوهما خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (٣) ، وصحيح معاوية ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم ، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال (ع) : إن كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، فان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » (٤). وفي رواية الشيخ : « بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » (٥). وأما ما ذكره من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها ، فهو وإن كان صحيحاً ، لكن لا مجال للأخذ بإطلاق توقيتها بعد ورود الدليل الخاص الآمر بالرجوع الى ميقاته. نعم قد يظهر من صحيح معاوية الرجوع الى مطلق الميقات. لكن لو تمَّ فهو مقيد أيضاً على أنه من القريب أن يكون المراد به الميقات الذي عبروا عليه حين سألتهم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت ملحق حديث : ٤.