وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول [١]. والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً ، وإن كان أمامه ميقات آخر.
______________________________________________________
المرأة ، بقرينة التعبير بالرجوع. نعم ظاهر الصحيحين الأولين خصوص ميقات بلده وإن لم يكن قد عبر عليه. لكن يتعين حملهما على ما عبر عليه بقرينة التعبير بالرجوع في ثانيهما. أو بقرينة الإجماع على خلافهما.
نعم قد يظهر من موثق ابن بكير عن زرارة : « عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا الى الميقات وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها ـ كما هي ـ حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه. فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر (ع) ، فقال (ع) : تحرم من مكانها ، قد علم الله تعالى بنيتها » (١). أنه يجري الخروج إلى بعض المواقيت ، أيها كان. لكن المسؤول فيه ليس هو الامام (ع) ولا يظهر من أبي جعفر (ع) تقرير للجواب المذكور ، إذ لم يعرض عليه الجواب الصادر من الناس وأما ما ذكره في المسالك ، من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها وهو عند وصوله كذلك ، فهو مسلم ، لكن لا يصلح للخروج به عن ظاهر النصوص المذكورة ، لأن نسبتها الى دليل التوقيت نسبة الخاصة إلى العام. فاذاً المتعين الرجوع الى الميقات الذي عبر عليه ولا يجزي غيره.
[١] قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وقد أشرنا إلى أن الأمر بالإحرام من الميقات ليس مولوياً بل إرشادي الى الشرطية ، كما في جميع الأوامر الواردة في مقام بيان الماهيات العرفية ، فضلا عن المخترعات الشرعية ، وعليه عمل الفقهاء في جميع أبواب العبادات والمعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.