صدري ، وأجر على لساني محبتك ومدحت والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله » [١].
______________________________________________________
كان لزوم الكفارة مبنياً على القول بصحة الأول كان اللازم الإشكال في ترتبها في المتخلل تبعاً للإشكال في المعتبر منهما. ولعله ظاهر. ولذا قال في كشف اللثام ـ في شرح العبارة المذكورة ـ : « لعل استشكاله هنا لاحتمال الإحلال هنا بخصوصه للنص. وأما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل ». لكن اعتبار الأول ما لم يحل لا يجدي في ثبوت الكفارة بعد تحقق الإحلال بالثاني بالموجب لبطلانه من أول الأمر. إلا أن يقال : صحة الإحرام الثاني لا تقتضي بطلان الأول وإنما تقتضي انتهاءه ، وهو كما يكون بنحو الابطال يكون بنحو الإحلال ، والإحلال اللاحق لا ينافي ثبوت الكفارة بالجناية قبله.
ومن ذلك يشكل ما ذكر في الرياض من أن ظاهر القواعد : وجوب الكفارة على القولين. فان تمَّ إجماعاً ، وإلا هو منفي على المختار قطعاً. وكذا مع التردد بينه وبين مقابله ، عملا بالأصل السالم عن المعارض. انتهى وجه الاشكال : ما عرفت ، من أن البناء على صحة الثاني وانتهاء الأول أعم من بطلانه والإحلال منه. اللهم إلا أن يقال : لا نعني من البطلان إلا عدم كونه موضوعاً للامتثال ، والإحرام السابق كذلك ، فإنه ليس جزءاً من النسك ، ولا يشرع الإحرام إلا إذا كان جزءاً من النسك. فلاحظ.
[١] قال في الفقيه ـ في باب سياق مناسك الحج ـ : « وقل إذا اغتسلت : بسم الله وبالله .. » إلى آخر ما في المتن ، مع تبديل : التسليم لك » بـ : « التسليم لأمرك » (١).
__________________
(١) الفقيه الجزء : ٢ الصفحة : ٣١٢ طبع النجف الأشرف.