لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام [١] ، أو على الاستحباب [٢]. مضافاً الى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق [٣]. وضعفها سنداً ـ بل ودلالة ـ منجبر بالشهرة ، والإجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الإشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة. وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان [٤]. ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام ، والقدر
______________________________________________________
رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » (١).
[١] هذا لا قرينة عليه. نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي ، بناء على ما ذكره المصنف (ره) من تقييد الموثقة ونحوها بالمرسلة ، فإنها تكون حينئذ أخص من رواية عمار ، فتقيد بها ، فتحمل على ما ذكر. أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقييد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون أيضاً صالحة لتقييد رواية عمار بمنطوق الشرط. نعم ـ بناء على ما ذكرناه من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه ـ لا مجال لذلك كله.
[٢] هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي ، فإن ما دل على الاجزاء ظاهر في عدم وجوب ذلك ، فيحمل ذلك على الاستحباب.
[٣] هذا هو العمدة.
[٤] أحدهما الاجزاء ، وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف. بل في الثاني : ادعى إجماع الفرقة عليه ، وأن هذه المسألة منصوصة فهم لا يختلفون فيها. انتهى. وتبعه الحلي في السرائر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.