« من خرج حاجاً فمات في الطريق ، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة » [١] ، الشاملة للحاج عن غيره أيضاً [٢]. ولا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي [٣] ،
______________________________________________________
في الطريق فقد أجزأ عنه » (١).
[١] تتمة المرسلة : قوله (ع) : « فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه » (٢).
[٢] المرسلة ـ لو سلم شمولها للنائب ـ تكون عامة بالنسبة إلى الروايات السابقة ، إذ هي خاصة بالنائب ، والخاص مقدم على العام ، فيتعين البناء على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن لم يكن قد أحرم ودخل الحرم فالجمع يكون بالتصرف في المرسلة بالتقييد ، لا بالتصرف في غيرها بتقييده بها. وإن كان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه ، بقرينة ذيلها ، إذ القضاء فيه إنما يكون عن الأصيل لا النائب ، لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة. ولا يصح القضاء عنه ولا الأداء ، ومع عدم اشتراطها يكون أداء لا قضاء. وبالجملة : الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل.
ثمَّ إن ما ذكره المصنف (ره) من كيفية الجمع ، إنما ينفع في إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ـ وهي المسألة الأولى ـ لا في المسألة الثانية ، إذ النصوص كلها متفقة على الاجتزاء بها. فلاحظ.
[٣] عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل حج عن آخر ومات في الطريق. قال : وقد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، ولكن يوصي. فإن قدر على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.