بل لموثقة إسحاق بن عمار [١] ، المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحيى [٢] ، الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة :
______________________________________________________
المنوب فيه ، لا في الأحكام. وهذا مما لا إشكال فيه ، انما الإشكال في أن الوحدة المذكورة تقتضي الاجتزاء في المقام. وذلك لأن الموت الطارئ على الحاج عن نفسه من قبيل العذر المستمر المانع من القدرة على الأداء أبداً ، والموت الطارئ على النائب ليس كذلك ، لإمكان النيابة من غيره مقارنة أو لا حقة ، فهذا الفرق هو الفارق بينهما في الاجزاء وعدمه ،
وأما ما ذكره في الجواهر : من ظهور نصوص الاجزاء في عموم الحكم فممنوع. وفهم الأصحاب لا يصلح قرينة عليه لو ثبت. مع إمكان منعه ، فان حكمهم بالاجزاء أعم من ذلك.
[١] عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره. قال (ع) : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول .. » (١). وقد تقدمت.
[٢] أما الأولى فهي عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعطى رجلاً ما يحجه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا » (٢) والثانية عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات. قال : فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.