فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه [١] ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه [٢]. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ عنه [٣] ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به [٤] ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق.
______________________________________________________
[١] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.
[٢] سيأتي دلالة رواية إسحاق وغيرها على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن كان قبل الإحرام.
[٣] إجماعاً محققاً ـ كما في المستند ـ وإجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.
[٤] لكن أجاب في المدارك : بأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج يثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب عنه .. ». وفي الجواهر أجاب ـ مضافاً الى ذلك ـ : بمنع الاختصاص ، لأن الظاهر ـ ولو بمعونة فهم الأصحاب ـ كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه. سواء كان عن نفسه أو عن الغير ، وسواء كان واجباً بالنذر وغيره ..
أقول : أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القلعيات التي لا تحتاج إلى الإثبات بدليل ، لأن النيابة إنما هي في فعل المنوب عنه ، فالنائب يأتي بفعل المنوب عنه لا بغيره. وكذلك القضاء بالنسبة إلى الأداء فإنهما واحد ، إذ القضاء فعل الأداء في غير وقته ، فالاختلاف في الوقت لا غير. كما أن الاختلاف في باب النيابة إنما هو بالمباشر لا غير.
ثمَّ إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها مما هو داخل في