______________________________________________________
من أين تجرد الصبيان؟ قال (ع) : كان أبي يجردهم من فخ » (١). ونحوه صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) (٢).
وقد وقع الكلام بين الجماعة في أن المراد من التجريد : الإحرام ـ كما عن المشهور ـ أو نزع الثياب بعد الإحرام من الميقات ـ كما عن السرائر ، والمقداد ، والكركي ـ مقتضى الجمود على عبارة الصحيحين هو الثاني. وقد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ، أو الى بطن مر ، ثمَّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم » (٣) ، وخبر يونس بن يعقوب عن أبيه : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن معي صبية صغاراً ، وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال (ع) ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثمَّ قال : فان خفت عليهم فأت بهم الجحفة » (٤) وفيه : أن الصحيح والخبر ظاهر ان في إحرامهم مع التجريد من الجحفة أو بطن مر أو العرج ، فيكونان متعارضين. وحينئذ يتعين الجمع بالتخيير : وأما الجمود على عبارة الصحيحين الأولين فهو خلاف المتفاهم العرفي منها. ولا سيما مع عدم الإشارة إلى التجريد نفسه في النصوص الأخيرة.
ولأجل ذلك يضعف ما توهم من الجمع بين النصوص ، بحمل الأولين على محض التجريد ، وحمل الأخيرين على الإحرام من الميقات. فان ظاهر الأخيرين التجريد من الميقات ، وحملها على محض الإحرام بلا تجريد خلاف الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٧.