______________________________________________________
يهريقه » (١). ورواه الكليني بطريق فيه علي بن حديد ، المرمي بالضعف (٢) ورواه الشيخ عن الكليني (٣). ودلالته على وجوب الدم في ذي الحجة ظاهرة. لكنه غير المدعى. وعليه فلا عامل به على ظاهره. فيلزم إما التصرف فيه بتقدير مضاف ـ يعني : وإن تعمد بعد دخول الثلاثين ـ فيكون حجة للجماعة ـ كما اختاره في الحدائق ـ وإما الحمل على الاستحباب. أو على صورة وقوعه في الإحرام ، بقرينة وقوعه في مكة ، التي لا يجوز دخولها للحاج بغير إحرام للعمرة. بل الثاني هو المتعين.
وما في الحدائق من أن تقدير المضاف لازم على كل حال ، إذ المراد إما بعد دخول الثلاثين أو مضي الثلاثين. والأول متعين. وكأنه لأن الثاني يلزم منه عدم التعرض لحكم الحلق في نفس الثلاثين التي يوفر فيها الشعر. فيه : أن معنى بعد الثلاثين : هو معنى : بعد مضي الثلاثين ، أو وجود الثلاثين. وليس من باب تقدير مضاف ، لأن الثلاثين عين وجودها ومضيها ، لأن المفهوم حاك عن نفس الوجود ، وحينئذ لا يلزم تقدير المضاف على كل حال.
نعم في مقام توجيه الرواية لا بد ، إما من تقدير المضاف ، أو الحمل على أحد الوجهين. وقد عرفت أن القرينة تقتضي الحمل على ثانيهما اللهم إلا أن يقال : الحمل على ذلك يقتضي إلغاء التفصيل بين ما قبل الثلاثين وما بعدها ، وهي كالصريحة فيه. ومن أجل ذلك تشكل الرواية. وحملها على الحلق في مكة بعد الإحلال من العمرة ـ لاستحباب توفير
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الإحرام ملحق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب الإحرام ملحق حديث : ١.