المرأة الصرورة مطلقا ، أو مع كون المنوب عنه رجلاً [١] ضعيف. نعم يكره ذلك. خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً [٢]
______________________________________________________
[١] القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب ، وفي المبسوط التصريح : بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء. والثاني محكي عن الاستبصار ، وأنه لا يجوز حجها عن الرجل. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل » (١). ونحوه خبره الآخر ، وفيه : « رب امرأة خير من رجل » (٢) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » (٣). وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال : « سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع) : لا ينبغي » (٤) بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة ، وقاصر السند ، ومهجور عند الأصحاب. وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضاً ، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.
[٢] لفوات المماثلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.