فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنها سقوط الهدي [١].
______________________________________________________
أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة .. » (١) ، وخبر الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » (٢) ، وخبر حنان بن سدير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك .. » (٣) ، وغير ذلك من النصوص.
[١] حكي ذلك في كشف اللثام ، عن الانتصار ، والسرائر ، والجامع ، وحصر التحرير ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها. واستدل ـ في الأول ـ عليه : بالإجماع. وبأنه لا فائدة له سواه. وبصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه ـ قبل أن يحرم ـ أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت : بلى ، قد اشترط ذلك. قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه. إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه. قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا » (٤) ، وصحيح محمد بن أبي نصر قال :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣.