وقيل : إنها تعجيل التحلل ، وعدم انتظار بلوغ الهدي محله [١].
______________________________________________________
« سألت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه ، أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه؟ قال (ع) : هو حلال من كل شيء. قلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله (ع) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟ قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا .. » (١). فان الصحيحين وإن لم يتعرض فيهما لنفي الهدي صريحاً ، لكن السكوت فيهما عن الهدي ظاهر في سقوطه. واحتمال أن يكون ترك بيان وجوب الهدي اتكالاً على الآية وغيرها ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهر ، فان مورد الصحيحين أخص من مورد الآية ، وظاهر الآية : أن وجوب الهدي من جهة التحلل ، فاذا حصل بالشرط لم يكن له فائدة (٢). وأيضاً فإن البناء على كون الفائدة التعجيل يوجب تصرفاً في الآية ، وليس هو أولى من التصرف فيها ، بحمل الهدي على غير صورة الاشتراط.
[١] ولا يسقط الهدي ، كما عن المبسوط والخلاف والمهذب في المحصور ، والوسيلة في المصدود ، وعن التذكرة والتحرير والمنتهى والنافع. واختاره في الشرائع والجواهر ، واستشهد له بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إن الحسين بن علي (ع) خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا ، وهو مريض بها. فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي ، فدعا علي (ع) ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ، ورده إلى
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الإحصار حديث : ٤.
(٢) المرار بها : قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )ـ البقرة : ١٩٦.