______________________________________________________
لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم ، وفي الحج يجمع بينهما بالخروج الى عرفات ، وجعله دليلاً على عدم جواز إحرام عمرة القارن والمفرد من مكة. وقد أشار العلامة في التذكرة الى ذلك ، فيظهر منهم أن من المسلمات أن العمرة مطلقاً لا تكون من مكة ، إذ حينئذ لا جمع فيها بين الحل والحرم. وهذه القاعدة وإن لم يظهر دليل عليها ، لكن الظاهر التسالم عليها. وحينئذ يتردد الأمر بين كونه أدنى الحل وكونه أحد المواقيت. والمصنف اختار الثاني فيما تقدم ، في فصل أقسام الحج. والذي يقتضيه عموم صحيح عمرو ابن يزيد ـ المتقدم في دليل الميقات العاشر ـ : الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل (١).
وقد يشكل عمومه ، باستشهاد الامام (ع) فيه بفعل النبي (ص) ، ولم يكن (ص) حينئذ من أهل مكة ، ولا كانت عمرته عمرة تمتع. لكن الظاهر أن الاستشهاد بالفعل الخاص لا يصح قرينة على التخصيص ، فلا بأس بالبناء على العموم. ولا سيما بعد اعتضاده بصحيح الحلبي الوارد في المجاور إذا أراد أن يتمتع ، حيث أمر فيه بالخروج عن الحرم ، وقد عرفت ـ في مسألة حكم المجاور ـ أن هذا الصحيح أرجح من غيره من أدلة القولين الآخرين. ولو فرض قصور النصوص عن تعيين الميقات تعين الرجوع إلى الأصل المقتضي للاجتزاء بالإحرام من أدنى الحل. ثمَّ إن مقصود المصنف (ره) ، من قوله : « حاله حال أهلها » أن إحرامه لحج القران والافراد يكون منها ، لما سبق في الميقات السابع. ويشكل بما سبق من الصحيحين المتضمنين إحرام المجاور للحج من أدنى الحل ، بناء على إطلاقهما الشامل لما بعد السنتين ، كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، ٢.