مباشرة أيضاً ، بطلت الإجارة الثانية [١] ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى. ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معاً. ودعوى : بطلان الثانية وان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى ـ لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ـ ممنوعة [٢] ، فالأقوى الصحة. هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه [٣]. وكذا تصح للثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الاجارتين ، أو توسعة إحداهما. بل وكذا مع إطلاقهما [٤] ،
______________________________________________________
[١] كما ذكر ذلك في الجواهر ، معللاً بما ذكر. وظاهره : المفروغية عن ذلك لوضوح وجهه.
[٢] الوجه في المنع ظاهر ، وكذا في المثالين المذكورين. نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة ، فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان لعدم القدرة. لكن ـ مع أنه غير ثابت كلية ، وأنه خارج عن محل الكلام ـ يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلاً بالحال. ولأجل ذلك قال في الجواهر ـ بعد ذكر الدعوى المذكورة ـ : « لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة : احتمال الصحة .. ». وقد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة.
[٣] لعدم المنافاة بينهما ، لإمكان اشتغال الذمة بتحصيل حجين في سنة واحدة ، ولو بتوسط الاستنابة فيهما أو في أحدهما.
[٤] عن المنتهى : أنه جزم بالجواز فيه ، ومثله غيره. لكن عن الشيخ