أو إطلاق إحداهما [١] إذا لم يكن انصراف الى التعجيل [٢]. ولو اقترنت الإجارتان ـ كما إذا آجر نفسه من شخص ،
______________________________________________________
وغيره : بطلان الثانية ، واختاره المحقق في الشرائع ، بل يظهر منه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة الأولى. لكن عن المعتبر : الجزم بالصحة حينئذ. وهو كذلك إذ لا مجال لاحتمال المزاحمة. وكأن مبنى القول ببطلان الثانية ـ المحكي عن الشيخ وغيره ـ : أن مقتضى الإطلاق التعجيل ، فتكون الثانية مزاحمة للإجارة الأولى فتبطل. لكن عرفت : أن التعجيل وإن كان مقتضى قاعدة السلطنة ، إلا أنه لا يبطل الثانية ، وإنما يبطلها إذا كان قيداً في العمل المستأجر عليه ، فتتزاحم الإجارتان. لكنه غير ثابت ، والتعجيل ـ المستفاد من قاعدة السلطنة ـ لا يرفع القدرة المعتبرة في صحة الإجارة ، ولا يوجب الفسخ عند التخلف. ولذلك ذكر في القواعد وغيرها : أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ بل ولا يجب الخيار عند التخلف ، لأن اقتضاءه للفسخ مبني على أخذه قيداً ، واقتضاؤه الخيار مبني على أخذه شرطاً ، وكلاهما غير ثابت.
[١] قد عرفت إشكاله فيما لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة بالتعجيل. نعم يتم لو كان الأمر بالعكس ، لما تقدم في المطلقتين.
[٢] عن الشهيد ـ في بعض تحقيقاته ـ أن إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل. وفي الجواهر : « صرح باقتضاء الإطلاق فيه ـ يعني : في الحج ـ التعجيل جماعة .. ». وفي المدارك : ان مستنده غير واضح. وفي الجواهر ـ بعد نقله ذلك ـ قال : « وهو كذلك ، بناء على الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور ، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك .. ». وفيه : أنه لا مجال للمقايسة على الأمر ، لأن