وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة ، وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد ـ بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما [١]. ولو آجره فضوليان من شخصين ـ مع اقتران الاجارتين ـ يجوز له إجازة إحداهما ، كما في صورة عدم الاقتران [٢]. ولو آجر نفسه من شخص ، ثمَّ علم أنه آجره فضولي من
______________________________________________________
إطلاق مادة الأمر يقتضي نفي اعتبار الفورية والتراخي ، فالفورية تحتاج الى دليل. وفي باب الإجارة وإن كان الإطلاق يقتضي نفي الفور والتراخي والتعجيل والتأجيل ، لكن قاعدة السلطنة على الأموال والحقوق تقتضي وجوب المبادرة إلى الأداء ، لأن التأخير خلاف القاعدة المذكورة ، وكذلك الكلام في الثمن والمثمن.
ومن ذلك يظهر أنه ـ مع إطلاق الإجارة الأولى ـ لا مجال للإجارة الثانية إذا كانت مقيدة بالتعجيل ، لانتفاء القدرة على الأداء ، ويصح إذا كانت على التأجيل. وكذلك لو كانت الأولى على التأجيل ، فإنه تصح الثانية وإن كانت مطلقة. أما لو كانتا مطلقتين فلا مانع من صحتهما ، أما الأولى فلعدم المزاحم ، وأما الثانية فلأن المستأجر عليه لما كان هو الطبيعة المطلقة فالقدرة ـ المعتبرة في صحة الإجارة ـ القدرة عليه ولو بالقدرة على بعض أفراده في الزمان اللاحق.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر. لتنافيهما فلا يمكن صحتهما ، وصحة إحداهما المعينة دون الأخرى ترجيح بغير مرجح ، وصحة إحداهما بلا تعيين لا يترتب عليها أثر فتلغى.
[٢] فتصح المجازة لعموم الأدلة ، وتبطل الأخرى وإن أجازها ، لما سبق في الإجارة الثانية الصادرة منه.