في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفارة [١] وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً ، فيحتمل أن يقال بوجوبها ، لأصالة التأخر [٢]. لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين [٣]
______________________________________________________
[١] أما في الصورة الأولى فلأصالة البراءة الجارية بعد عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ ـ إما لعدم كونهما مجرى للأصل. أو للتعارض بين الأصلين على الخلاف ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الخلل في الوضوء. وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية إلى حين فعل المحرم ، المقتضية لانتفاء الحرمة والكفارة ، كما عرفت في المسألة السابقة.
[٢] يشير الى ما ذكره جماعة : من أصالة تأخر الحادث ، إذا شك في تقدمه وتأخره. والاشكال عليه ظاهر ، لأن التأخر حادث ، فلا يثبت بالأصل. وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب الكفارة.
[٣] قال في الذخيرة : « لا أعلم خلافاً في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم خلافاً ». ونحوه كلام غيره. وعن التحرير : الإجماع عليه. ومستنده قيل : التأسي. وإشكاله ظاهر ، لأن فعله (ص) أعم من الوجوب. وقيل : النصوص. مثل : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ـ إن شاء الله ـ فانتف إبطيك وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ـ ولا يضرك بأي ذلك