______________________________________________________
وعلى الطائفة الأولى عول القائلون بالشهر ، ولم يعولوا على خبر علي بن أبي حمزة لضعفه ، لاشتمال سنده على جملة من الضعفاء ، ولا على الطائفة الثالثة وإن صحت أسانيدها ، لمعارضتها بالطائفة الأولى ـ التي لا يبعد أن تكون متواترة إجمالاً ـ الموجب لطرحها ، أو حملها على عمرة التمتع ، كما عن الشيخ. وأما القائلون بالعشر فعولوا على خبر علي بن أبي حمزة ، لرواية الصدوق له في الفقيه بسنده اليه ، وسنده صحيح. وهو إن كان الثمالي فهو ثقة ، وإن كان البطائني فالظاهر اعتبار حديثه ، لرواية جمع كثير من الأعاظم عنه ، وفيهم جمع من أصحاب الإجماع ، وجماعة ممن نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال. وأما القائل بالسنة ـ إن ثبت ـ فمستنده الطائفة الثالثة ، التي عرفت لزوم طرحها أو التصرف فيها. وأما القول الأخير فوجهه حمل الطائفتين الأولتين على الفضل ـ على اختلاف مراتبه ـ لعدم ظهورهما في المنع من التوالي.
بل ظاهر قولهم (ع) : « لكل شهر عمرة » ـ كما في جملة منها ـ : أن ذلك من وظائف الشهر ، فهي تتأكد من حيث الزمان ، ففي الشهر آكد منها في العشرة. ويقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات والخيرات فإنها كلما طال العهد بها اشتد تأكدها. والجمع بين الشهر والعشر ـ في خبر ابن أبي حمزة ـ لا بد أن يحمل على ذلك. ولأجله يمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم في أخبار السنة بذلك ، فيحمل أيضاً على التأكد في السنة ، على نحو يكون أشد تأكداً فيها من الشهر.
وبالجملة : الجمع العرفي بين النصوص المذكورة يقتضي ذلك ، فلا يدل على المنع من التوالي ، فلا مانع من الأخذ بإطلاقات الحث عليها والترغيب إليها الظاهرة في استحبابها مطلقاً. ومقتضاها الاستحباب في كل يوم