والأول فرض من كان بعيداً عن مكة [١]. والآخران فرض
______________________________________________________
وخبر منصور الصيقل : « قال أبو عبد الله (ع) : الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » (١) ونحوهما غيرهما. والذي يظهر من النصوص : أن المشروع في صدر الإسلام القران والافراد ، وأن التمتع شرع في حجة الوداع. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن رسول الله (ص) حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ، ثمَّ قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة. حتى إذا قدم رسول الله (ص) مكة .. ( إلى أن قال ) : فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً فأمرهم : أن يحلو ويجعلوها عمرة ، وهو شيء أمر الله عز وجل به .. ( إلى أن قال ) : وإن رجلاً قام فقال : يا رسول الله (ص) نخرج حجاجاً ورءوسنا تقطر؟! فقال رسول الله (ص) : إنك لن تؤمن بهذا أبداً .. » (٢).
[١] قال في كشف اللثام : « لا يجزيه غيره اختياراً. للأخبار ، وهي كثيرة. والإجماع ، كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر. وحكى القاضي ـ في شرح الجمل ـ : خلافه عن نفر من الأصحاب .. ». وفي المستند : حكى الإجماع عن غيرها أيضاً. ويشهد به ـ مضافاً إلى ذلك ـ الكتاب والسنة.
أما الأول فقوله تعالى : ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤.