المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها [١] ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة [٢].
______________________________________________________
إذا تطوعت؟ قال (ع) : أربع ركعات » (١).
[١] لكن مع التمكن من الجمع لا يضر الاختلاف : ويصعب جداً رفع اليد ـ لذلك ـ عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم.
[٢] لا يضر ذلك أيضاً إذا اشتملت على ما هو ظاهر في الوجوب ، بحيث لا مانع من الأخذ به ، كالصحيح المتقدم. فالعمدة : التسالم على عدم الوجوب ، المانع من احتمال الوجوب وخفائه فيما كان محلا للابتلاء العام ، كما تقدم ذلك في استحباب غسل الإحرام. واما صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم .. » (٢). فالظاهر منه الترك من جهة الوقت الذي تكره فيه الصلاة. نظير خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الإحرام » (٣). وقد تقدمت الإشارة إليه في خبر إدريس بن عبد الله. ونحوه خبر ابن فضال (٤).
واستدل في كشف اللثام على نفي الوجوب بالأصل. ولاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة. وهو كما ترى ، إذ الأصل لا يقاوم الدليل. والاستلزام المذكور لا محذور فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٤.