وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن [١] ، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة [٢]. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه [٣]. والاولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة.
______________________________________________________
الجواب عن السؤال ، كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد. نعم هو غير ثابت الصحة ، والاعتماد عليه غير ظاهر. والقاعدة وان لم تكن عليها حجة لكنها معتضدة برواية الأخرس ، بضميمة الأولوية.
[١] لأنها غير المأمور به.
[٢] لما عرفت ، من قاعدة الميسور ، وخبر زرارة.
[٣] كما صرح بذلك أكثر الأصحاب. ويقتضيه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) « إن علياً (ع) قال : تلبية الأخرس ، وتشهده ، وقراءته القرآن في الصلاة : تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه » (١). وفي الشرائع قال : « مع عقد قلبه بها .. ». ولم يذكره الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ولعله لاستفادته من الأمر بالإشارة بالإصبع ، لأنها لا تتحقق إلا بذلك. ومن الأمر بتحريك لسانه ، إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عما يحكيه لفظ التلبية لا مجرد التحريك.
وظاهر المحكي عن أبي علي لزوم الجمع. قال : « يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ». ثمَّ قال : ويلبى عن الصبي ، والأخرس ، وعن المغمى عليه .. ». ولعل مراده من الأخرس ـ في كلامه الأخير ـ الأبكم الذي لا يعرفها ، ولا تمكنه الإشارة ، ولا عقد قلبه إياها. إلا فهو خلاف ظاهر خبر السكوني ، المعول عليه عندهم هنا وفي الصلاة. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.