بعده وقبل الدخول في الحرم ، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه ـ لا كلاً ولا بعضاً ـ بعد فرض عدم إجزائه [١]. من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال ، أو مع
______________________________________________________
الأجرة على النسبة. وقد عرفت من الحدائق : دعوى الإجماع على استحقاق الجميع. وفي المسالك : « مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة ، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير ، واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة ، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل .. ». وفي كشف اللثام : « لا يستعاد من تركته ـ يعني : النائب ـ شيء. بلا خلاف عندنا على ما في الغنية ، وفي الخلاف : إجماع الأصحاب على أنه منصوص لا يختلفون فيه ، وفي المعتبر : أنه المشهور بينهم. فان ثبت عليه إجماع أو نص ، وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي .. ». أقول : لا إشكال في دعوى الاتفاق والإجماع على الحكم في الجملة ، أما في خصوص ما إذا كانت الا جارة على نفس العمل فغير ظاهرة ، ولا مجال للاعتماد عليها. فلاحظ.
[١] بل لو فرض إجزاؤه أيضاً لا وجه للاستحقاق ، لأنه غير العمل المستأجر عليه. نعم لو كان الاستئجار على إفراغ الذمة كان البناء على الاستحقاق في محله ، لحصول المستأجر عليه ، وهو فراغ الذمة. ثمَّ إنه قد يستشكل في صحة الإجارة على العمل نفسه في قبال إفراغ الذمة ، لعدم الغرض العقلائي. وفيه : أنه قد يكون الغرض تحمل الزحمة ليترتب عليه زيادة الأجر. وأيضاً فإن كون الغرض هو إفراغ الذمة لا يقتضي المنع من وقوع الإجارة على سببه ولو بملاحظة الغرض المذكور.