القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة. لخصوص الأخبار الواردة في المقام [١].
______________________________________________________
الأخبار ناطقة به. وفي الذخيرة : أنه مقتضى الأخبار ، كما لا يخفى على المتأمل. انتهى. نعم في الفقه الرضوي : « فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثمَّ صل الفريضة. وروي : أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثمَّ أحرم في دبرها فيكون أفضل » (١). ودلالته على المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غير ظاهر. وفي الجواهر : استدل بصحيح معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم .. » (٢) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الإحرام » (٣).
ويشكل : بأنه ـ لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الإحرام في وقت الفريضة ، فغايتها مشروعية الإحرام في دبرها حينئذ ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والإحرام بعد الفريضة. ومنه يظهر الاشكال فيما تمسك به ـ في المستند والجواهر ـ من إطلاق مشروعية نافلة الإحرام. إذ الإطلاق لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
[١] يشير بذلك إلى صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين. وأما إطلاقات التنفل بالركعتين ، أو الأربع ، أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.