الأجرة ـ في صورة كون الإجارة معينة ـ ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها ، وكون وجوب الثاني تعبداً ، لكونه خارجاً عن متعلق الإجارة وإن كان مبرئاً لذمة المنوب عنه [١]. وذلك : لان الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول ، ولكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبداً ، لكونه عوضاً شرعياً تعبدياً عما وقع عليه العقد [٢] ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني. وقد يقال : بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في تفريغ ذمة المنوب عنه ، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحج ثالثاً في صورة الإطلاق. لأن الحج الأول فاسد ، والثاني إنما وجب للإفساد عقوبة ، فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل [٣]. وفيه : ان
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن القائل هو صاحب الجواهر. وقد فرّع على ما ذكر سابقاً بقوله : « فلا محيص عن القول بأن الفرض حينئذ الثاني. كما لا محيص ـ بناءً على ذلك ـ عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة ، وعود الأجرة لصاحبها .. ».
[٢] لم يتضح وجه ذلك. فان الدليل لم يرد في الإجارة ، كي يدعي ظهوره في استحقاق الأجرة ولو من جهة السكوت في مقام البيان ، وإنما ورد في الحاج عن نفسه ، فإذا بني على التعدي عنه إلى الأجير ، فقد دل على فراغ ذمة المنوب عنه بالثاني. أما استحقاق الأجرة ، وأن الثاني عوض شرعي عن المستأجر عليه الموقت في السنة الأولى ، فلم يظهر من الدليل.
[٣] القائل : العلامة في القواعد. وحكاه ـ في كشف اللثام ـ عن