رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) والمعصية تدخل في الواجب والندب وحمل الآية على مخالفة الأمر الواجب أولى لأجل الوعيد ومطلق الأمر بلا عمدة ولا قرينة ولا دلالة يعلم أنه مأمور به ولا يتعين الفور والتراخي وأما قوله سبحانه : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وحلق الرأس هاهنا نسك وليس بمباح يدل على أن حكم الأمر الواقع بعد حظر هو حكم الأمر المبتدأ من وجوب أو ندب أو وقف بينهما.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) يستدل بها على أن الكفار مخاطبون بالعبادات لدخولهم تحت الاسم وقوله (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) خطاب لمن هو بشرائط التكليف من المؤمن والكافر لفقد الدلالة على التخصيص واقتضاء العموم وكذلك قوله (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).
قوله سبحانه :
(خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) لا يدل على أن لها عمدا غير مرئية وقوله (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) لا يدل على أن هذه الأشياء في غير الحج مباحة وقوله (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) لا يدل على أن أكل مال اليتيم بغير التي هي أحسن يجوز لقيام الدليل على ذلك كله وهذه كلها تدل على بطلان دليل الخطاب.
قوله سبحانه :
حكاية عن أهل النار (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) يقتضي أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية وأنهم معاقبون بتركها ثم إنهم يحدون على الزناء نظم :
أمر الشرائع أمر ليس يرفعه |
|
كفر وشرك وهذا الحكم مشتهر. |
ولا يخالف في الأحكام ما اتفقت أسبابها وهي التكليف والقدر فالأمر والنهي في معناهما اجتمعا والمدح والذم والآيات والنذر إذا زنى كافر كانت عقوبته في حده وله في فعله ضرر :
قضى ما فات منه ليس يوجبه |
|
وما جناه من العصيان يغتفر |
يجب ما قبله الإسلام وهو له |
|
كالسيل بالليل لا يبقى ولا يذر |
فصل
قوله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ