نيف وعشرين وجها منها الإباحة والتحدي والتهديد والزجر والدعاء والتسخير والتمني وقد شرحتها في خلاصة الحدود نظم :
الأمر لفظ وهذا اللفظ مشترك |
|
فلا يخصص إلا بعد رجحان |
ما عين الوضع لفظ الأمر في لغة |
|
فالأمر في لغة الندب والتهديد سيان |
إذا أراد امرؤ أمرا ليفعله |
|
تصور الأمر منه كل إنسان. |
آخر:
إذا كان أمر الآمر العدل لازما |
|
لقدرته بالفعل لا لإرادته |
لكان إذا مأموره لانحصاره |
|
كمقدوره في حكم حصر إفادته |
ومقدورنا فينا يخالف أمره |
|
بنقصانه في شرطه وزيادته. |
قوله سبحانه :
(يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً) وقوله (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ) وقوله (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ) ونحوها هذه الآيات خطاب من الله تعالى لأهل كل زمان من المكلفين على ما يصح ويجوز من وصول ذلك إليهم كما يوصي الإنسان ولده وولد ولده ويجوز خطاب المعدوم بمعنى أن يراد بالخطاب إذا كان المعدوم أنه سيوجد ويتكامل فيه شروط التكليف ولا يجوز أن يراد من لا يوجد لأن ذلك عبث لا فائدة فيه
فصل
قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) قد تعلق من قال إن الأمر على الفور دون التراخي بهذه الآية وهي مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها ومجمل من حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ فمن أين أن جميع المأمورات كذلك وبقوله (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ومقتضى الأمر في الوضع يدل على ذلك وإنما يرجع فيه إلى أمر منفصل وبقوله (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) والطاعة امتثال الأمر وهي تعم الندب والإيجاب جميعا وكيف يستدل به والخلاف فيه وبقوله (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) ومخالفة الأمر ضد الموافقة وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة أيضا وبقوله (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) والمراد بالقضاء هاهنا الإلزام يقال قضى القاضي أي حكم وألزم ولهذا لا يسمى الفتوى بأنه قضى وبقوله (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَ