ولم يقل وأعينكم ولا آذانكم فلا يجوز الإتيان بهما لأن الأصل براءة الذمة والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.
قوله سبحانه :
(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) يدل على أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا عن مسحه ثم إنه أن الباء فيه للتبعيض وفي الآية دلالة على أن المسح ببلة يده لأنه لم يذكر استئناف الماء ثم إنه يقتضي الوجوب والفور فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه والفور يوجب خلاف ذلك وكذلك وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف ثم إن كل من أوجب المسح في تطهير الرجلين أوجبه بالبلة والقول بأن المسح واجب وليست البله شرطا قول خارج عن الإجماع.
قوله سبحانه :
(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) لم يشرط فيه الوضوء السِّجِسْتَانِيُّ فِي السُّنَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءاً بَعْدَ الْغُسْلِ. وفي مسند أحمد كان رسول الله ص لا يتوضأ بعد الغسل وَفِي حِلْيَةِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا.
قوله سبحانه :
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) إلى قوله (فَاطَّهَّرُوا) قال أبو عبيد والفراء إنها توجب الترتيب في الطهارتين وهو مذهبنا وقال الشافعي يوجب في الصغرى وقال أبو حنيفة لا يوجبان دليلنا أنه قد ثبت الصغرى بقوله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فوجب البداية بالوجه لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف وإذا وجبت البداية بالوجه وجب في باقي الأعضاء والقول بخلافه خروج عن الإجماع ثم إن الحدث إذا وقع بيقين لم يزل حكمه إلا بيقين ومن رتبهما زال عنه حكم الحدث وليس كذلك إذا لم يرتب.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) إلى قوله (طَيِّباً) يقتضي أن الطهارة مقصورة عليهما