شيء يئول إلى أصله بقرابة بإجماع أهل اللغة وتصغير الآل أهيل بإجماع النحاة فلما سلم الله عليهم لفضلهم يجب علينا أن نصلي عليهم ولا موضع أولى من الصلاة وهو مذهب الإمامية وجمهور أصحاب الشافعي وَرَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ.
قوله سبحانه :
(وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) دال على أن الفاسق لا يؤتم به في الصلاة لأن تقديم الإمام في الصلاة ركون إليه ولأن إمامة الإمام معتبر فيها الفضل والتقدم فيما يعود إلى الدين ولهذا رتب فيها من هو أقرأ وأفقه وأعلم والفاسق لا يجوز تقديمه.
قوله سبحانه :
(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) إلى قوله (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) يستدل بها على أن تارك الصلاة متعمدا يقتل لأن الله أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين التوبة من الشرك وإقامة الصلاة فإذا لم يقيموها وجب قتلهم.
قوله سبحانه :
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) إنما ذم السهو في الصلاة مع أنه ليس فعل العبد بل هو من فعل الله لأن الذم وجه في الحقيقة على التعرض بدخوله فيها على وجه الرياء وقلبه مشغول بها لا يرى لهم منزلة تقتضي صرف الهم إليها.
قوله سبحانه :
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) تدل على أن سفر الطاعة أو المباح يجوز فيهما التقصير في الإيماء وغيره لأنه تعالى علق القصر بالخوف ولا خلاف في أنه ليس في شرط القصر في عدد ركعات صلاة الخوف وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن ويدل أيضا على أن الإمام إذا حاضر بلدا وعزم على أن يقيم شهرا